أنوار الأصول
(١)
المقصد السابع في مباحث الشك و الاصول العلمية
٩ ص
(٢)
7- في مباحث الشكّ و الاصول العمليّة
٩ ص
(٣)
1- أصالة البراءة
١٩ ص
(٤)
أدلّة الاصوليين على أصالة البراءة
١٩ ص
(٥)
الأوّل الآيات
١٩ ص
(٦)
المناقشة
٢٠ ص
(٧)
الثاني الروايات
٢٧ ص
(٨)
1- حديث الرفع
٢٧ ص
(٩)
المقام الأوّل في إسناد الحديث
٢٧ ص
(١٠)
المقام الثاني في كيفية دلالة الحديث على المطلوب
٢٨ ص
(١١)
2- حديث الحجب
٣٦ ص
(١٢)
3- حديث الحلّ
٣٨ ص
(١٣)
4- حديث السعة
٤٠ ص
(١٤)
5- حديث الاطلاق
٤٢ ص
(١٥)
الثالث دليل العقل
٤٤ ص
(١٦)
الرابع الإجماع
٥١ ص
(١٧)
أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط
٥٤ ص
(١٨)
الأوّل الآيات
٥٤ ص
(١٩)
الثاني الروايات
٥٦ ص
(٢٠)
الثالث العقل
٦١ ص
(٢١)
هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟
٦٢ ص
(٢٢)
التنبيه الأوّل اشتراط عدم وجود أصل موضوعي (و هو من أهمّها)
٦٦ ص
(٢٣)
الكلام في أصالة عدم التذكية
٦٨ ص
(٢٤)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط، و ترتّب الثواب عليه، و إمكان الاحتياط في العبادات
٧٢ ص
(٢٥)
الكلام في أخبار من بلغ (التسامح في أدلّة السنن)
٧٦ ص
(٢٦)
المقام الأوّل في أنّ المسألة اصوليّة أو لا؟
٧٦ ص
(٢٧)
المقام الثاني في أدلّة المسألة
٧٧ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة
٩٢ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع في حسن الاحتياط مطلقاً حتّى مع قيام الحجّة على العدم
٩٤ ص
(٣٠)
2- أصالة التخيير
٩٩ ص
(٣١)
الامر الاول تطبيقات اصالة التخيير في الفقه
١٠١ ص
(٣٢)
الأمر الثاني التخيير في الواقعة المتكرّرة
١٠٢ ص
(٣٣)
الأمر الثالث التخيير في التعبديّات
١٠٢ ص
(٣٤)
الأمر الرابع دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٠٣ ص
(٣٥)
3- أصالة الاشتغال
١٠٩ ص
(٣٦)
المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين
١٠٩ ص
(٣٧)
التنبيه الأوّل الاضطرار إلى بعض الأطراف
١٢١ ص
(٣٨)
التنبيه الثاني خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء
١٢٤ ص
(٣٩)
التنبيه الثالث عدم الفرق بين الدفعيّات و التدريجيّات في تنجّز العلم الإجمالي
١٣٢ ص
(٤٠)
التنبيه الرابع هل الاصول المرخّصة تجري أوّلًا في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟
١٣٤ ص
(٤١)
التنبيه الخامس الفرق بين «الشبهات المحصورة» و «غير المحصورة»
١٣٥ ص
(٤٢)
التنبيه السادس اعتبار اندراج طرفي العلم الإجمالي تحت عنوان واحد و عدمه
١٤٣ ص
(٤٣)
التنبيه السابع حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
١٤٤ ص
(٤٤)
التنبيه الثامن في حكم الخنثى المشكل
١٤٩ ص
(٤٥)
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٥١ ص
(٤٦)
الجهة الاولى في الأجزاء
١٥٢ ص
(٤٧)
الجهة الثانية في الشرائط
١٥٩ ص
(٤٨)
الجهة الثالثة في القيود
١٦٠ ص
(٤٩)
الأمر الأوّل الشك في جزئيّة شيء أو شرطيّته عند النسيان
١٦٤ ص
(٥٠)
الأمر الثاني في زيادة الأجزاء و الشرائط
١٦٦ ص
(٥١)
الأمر الثالث هل يسقط الوجوب عند تعذر وجود الجزء أو الشرط ؟
١٦٨ ص
(٥٢)
قاعدة الميسور
١٧٢ ص
(٥٣)
المقام الثالث في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين
١٨٥ ص
(٥٤)
خاتمة في شرائط جريان الاصول
١٨٩ ص
(٥٥)
مقدّمة
١٨٩ ص
(٥٦)
المقام الأوّل في شرائط جريان أصالة الاحتياط
١٩٠ ص
(٥٧)
المقام الثاني في شرائط جريان سائر الاصول
١٩٣ ص
(٥٨)
و هو مقدار الواجب من الفحص
١٩٦ ص
(٥٩)
الفحص في الشبهات الموضوعيّة
١٩٧ ص
(٦٠)
الأمر الأوّل في الجاهل المقصر
٢٠٠ ص
(٦١)
الأمر الثاني في كلام الفاضل التوني في المقام
٢١٢ ص
(٦٢)
الكلام في قاعدة لا ضرر
٢١٣ ص
(٦٣)
المقام الأوّل في مدرك القاعدة
٢١٥ ص
(٦٤)
1- الكتاب
٢١٥ ص
(٦٥)
2- الإجماع
٢١٧ ص
(٦٦)
3- العقل
٢١٨ ص
(٦٧)
4- السنّة
٢١٨ ص
(٦٨)
المقام الثاني في مفاد الحديث
٢٣٠ ص
(٦٩)
الأمر الرابع في معنى الضرر و الضرار
٢٣٥ ص
(٧٠)
الأقوال الواردة في معنى الحديث
٢٣٩ ص
(٧١)
المختار في معنى الحديث
٢٤٥ ص
(٧٢)
نقد سائر الأقوال
٢٤٦ ص
(٧٣)
المقام الثالث في تنبيهات قاعدة لا ضرر
٢٥٦ ص
(٧٤)
التنبه الأوّل في نسبة القاعدة إلى سائر الأدلّة
٢٥٦ ص
(٧٥)
التنبيه الثاني هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات أو لا؟
٢٥٧ ص
(٧٦)
التنبيه الثالث في ما هو المعروف من الإشكال في خصوص قضية سمرة
٢٥٨ ص
(٧٧)
التنبيه الرابع هل يجوز التمسّك بالقاعدة لإثبات الأحكام كما يمكن التمسّك بها لنفيها أو لا؟
٢٦١ ص
(٧٨)
التنبيه الخامس هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
٢٦٣ ص
(٧٩)
التنبيه السادس هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
٢٦٤ ص
(٨٠)
التنبيه السابع هل المدار على الضرر الواقعي أو العلمي؟
٢٦٥ ص
(٨١)
التنبيه الثامن في تعارض الضررين
٢٦٧ ص
(٨٢)
4- اصالة الاستصحاب
٢٧٣ ص
(٨٣)
الأمر الأوّل تعريف الاستصحاب
٢٧٣ ص
(٨٤)
الأمر الثاني هل الاستصحاب من المسائل الاصوليّة أو غيرها؟
٢٧٤ ص
(٨٥)
الأمر الثالث أركان الاستصحاب
٢٧٥ ص
(٨٦)
الأمر الرابع ثمرة فعليّة اليقين و الشكّ
٢٧٦ ص
(٨٧)
الأمر الخامس هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟
٢٧٦ ص
(٨٨)
الأمر السادس جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من دليل العقل و عدمه
٢٧٩ ص
(٨٩)
الأمر السابع الفرق بين قاعدة الاستصحاب و قاعدتى اليقين و المقتضي و المانع
٢٨١ ص
(٩٠)
الأقوال في حجّيّته الاستصحاب و بيان أدلّتها
٢٨٢ ص
(٩١)
نتيجة البحث في أدلّة الاستصحاب
٣١١ ص
(٩٢)
التفصيل بين الشبهات الحكميّة و الشبهات الموضوعيّة
٣١٢ ص
(٩٣)
استدلال بعض الأعاظم للتفصيل و نقده
٣١٣ ص
(٩٤)
تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري؛ بين الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع
٣١٧ ص
(٩٥)
التنبيه الأوّل الأحكام الوضعيّة
٣٢١ ص
(٩٦)
و هو ما يترتّب على هذا البحث من الثمرة في باب الاستصحاب
٣٣١ ص
(٩٧)
التنبيه الثاني اعتبار فعلية اليقين و الشكّ في الاستصحاب
٣٣٣ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة
٣٣٤ ص
(٩٩)
التنبيه الرابع أقسام استصحاب الكلّي
٣٣٧ ص
(١٠٠)
الشبهة العبائيّة
٣٤٤ ص
(١٠١)
التنبيه الخامس استصحاب الامور التدريجيّة
٣٥٤ ص
(١٠٢)
التنبيه السادس الاستصحاب التعليقي
٣٦١ ص
(١٠٣)
التنبيه السابع استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٣٦٦ ص
(١٠٤)
ثمرة هذا البحث
٣٦٩ ص
(١٠٥)
التنبيه الثامن الاصول المثبتة و عدم حجّيتها
٣٧٤ ص
(١٠٦)
المقام الأوّل المراد من الأصل المثبت
٣٧٥ ص
(١٠٧)
المقام الثاني لما ذا ليس الأصل المثبت بحجّة
٣٧٥ ص
(١٠٨)
المقام الثالث فيما استثنى من الأصل المثبت
٣٧٨ ص
(١٠٩)
المقام الرابع الفرق بين مثبتات الاصول و الأمارات
٣٨١ ص
(١١٠)
التنبيه التاسع بعض تطبيقات الأصل المثبت
٣٨٦ ص
(١١١)
التنبيه العاشر اللازم المطلق
٣٨٩ ص
(١١٢)
التنبيه الحادي عشر لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو ذا حكم شرعي و لو بقاءً
٣٩٠ ص
(١١٣)
التنبيه الثاني عشر استصحاب تأخّر الحادث
٣٩٢ ص
(١١٤)
التنبيه الثالث عشر استصحاب الكتابي
٤٠٣ ص
(١١٥)
التنبيه الرابع عشر استصحاب حكم المخصّص
٤٠٩ ص
(١١٦)
التنبيه الخامس عشر في المراد من الشكّ في المقام
٤١٣ ص
(١١٧)
التنبيه السادس عشر اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب
٤١٤ ص
(١١٨)
المعيار في بقاء الموضوع
٤١٨ ص
(١١٩)
التنبيه السابع عشر تقدّم الأمارات على الاستصحاب
٤٢٢ ص
(١٢٠)
التنبيه الثامن عشر النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العمليّة
٤٢٥ ص
(١٢١)
التنبيه التاسع عشر تعارض الاستصحابين
٤٢٩ ص
(١٢٢)
التنبيه العشرون النسبة بين الاستصحاب و القواعد الجارية في الشبهات الموضوعيّة
٤٣٦ ص
(١٢٣)
الأمر الأوّل في أدلّة حجّية القرعة
٤٣٩ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني في موارد القرعة
٤٤٠ ص
(١٢٥)
الأمر الثالث الروايات في الفرعة
٤٤١ ص
(١٢٦)
الأمر الرابع القرعة لكلّ أمر مشكل
٤٤١ ص
(١٢٧)
الامر الخامس ما المراد من المجهول
٤٤٢ ص
(١٢٨)
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة و التعادل و التراجيح
٤٤٣ ص
(١٢٩)
8- في تعارض الأدلّة و التعادل و التراجيح
٤٤٥ ص
(١٣٠)
المقدمة
٤٤٥ ص
(١٣١)
الأمر الأوّل عنوان المسألة
٤٤٥ ص
(١٣٢)
الأمر الثاني تعريف التعارض
٤٤٦ ص
(١٣٣)
الأمر الثالث التخصيص و التخصّص و الحكومة و الورود و بيان الفرق بينها
٤٤٧ ص
(١٣٤)
الأمر الرابع عدم وجود التعارض بين العناوين الأوّلية و العناوين الثانويّة
٤٥١ ص
(١٣٥)
الأمر الخامس موارد الجمع العرفي ليست من التعارض
٤٥٣ ص
(١٣٦)
الضوابط الكلّية للجمع الدلالي العرفي
٤٥٥ ص
(١٣٧)
الأمر السادس الفرق بين التعارض و التزاحم
٤٦٢ ص
(١٣٨)
الأمر السابع موارد التعارض
٤٦٥ ص
(١٣٩)
الفصل الأوّل في مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين
٤٦٦ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين
٤٧٤ ص
(١٤١)
المقام الأوّل في أخبار التعادل
٤٧٥ ص
(١٤٢)
أخبار التخيير
٤٧٥ ص
(١٤٣)
المقام الثاني في أخبار التراجيح
٤٨٥ ص
(١٤٤)
الأوّل الأخبار
٤٨٥ ص
(١٤٥)
الثاني دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجح
٥٠٢ ص
(١٤٦)
الثالث حكم العقل بوجوب ترجيح ذي المزيّة
٥٠٣ ص
(١٤٧)
الأمر الأوّل الاقتصار على المرجحات المنصوصة و عدمه
٥٠٣ ص
(١٤٨)
الأمر الثاني ميزان التعدى من المرجّحات المنصوصة و عدمه
٥٠٨ ص
(١٤٩)
الأمر الثالث شمول التخيير أو الترجيح لموارد الجمع العرفي و عدمه
٥٠٩ ص
(١٥٠)
الفصل الثالث في انقلاب النسبة
٥١١ ص
(١٥١)
الفصل الرابع في ترتيب المرجّحات
٥١٣ ص
(١٥٢)
الفصل الخامس في المرجّحات الخارجيّة
٥١٩ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل في أنّ الشهرة على أقسام الروائيّة و الفتوائيّة و العمليّة
٥٢٣ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني لما ذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات؟
٥٢٥ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث التعارض بين العامين من وجه
٥٢٧ ص
(١٥٦)
خاتمة في الاجتهاد و التقليد
٥٣١ ص
(١٥٧)
المقدمة
٥٣١ ص
(١٥٨)
المقام الأوّل في مباحث الاجتهاد
٥٣١ ص
(١٥٩)
الأمر الأوّل معنى الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
٥٣١ ص
(١٦٠)
الأمر الثاني الاجتهاد بالمعني العام و الاجتهاد بالمعنى الخاصّ
٥٣٦ ص
(١٦١)
الأمر الثالث موارد النزاع بين الأخباري و الاصولي
٥٤٢ ص
(١٦٢)
الأمر الرابع المجتهد المطلق و المتجزّي
٥٤٤ ص
(١٦٣)
أمّا الجهة الاولى في أحكام المجتهد المطلق
٥٤٥ ص
(١٦٤)
المسألة الاولى إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق
٥٤٥ ص
(١٦٥)
المسألة الثانية جواز العمل بالاجتهاد المطلق
٥٤٦ ص
(١٦٦)
المسألة الثالثة جواز القضاء للمجتهد المطلق
٥٤٧ ص
(١٦٧)
المسألة الرابعة من مناصب المجتهد المطلق الولاية و الحكومة
٥٤٩ ص
(١٦٨)
الجهة الثانية في أحكام المجتهد المتجزّي
٥٥٠ ص
(١٦٩)
أحدها جواز عمل المجتهد المتجزّى برأيه
٥٥١ ص
(١٧٠)
أمّا الصورة الثانية
٥٥٢ ص
(١٧١)
ثانيها جواز رجوع الغير إليه
٥٥٢ ص
(١٧٢)
ثالثها قضاء المجتهد المتجزّي
٥٥٣ ص
(١٧٣)
الأمر الخامس مباني الاجتهاد
٥٥٤ ص
(١٧٤)
الأمر السادس التخطئة و التصويب
٥٦٥ ص
(١٧٥)
في بطلان القسم الأوّل من التصويب (التصويب الأشعري)
٥٦٨ ص
(١٧٦)
1- أسباب السقوط في هوّة التصويب
٥٧٤ ص
(١٧٧)
2- المفاسد المترتّبة على القول بالتصويب
٥٧٥ ص
(١٧٨)
و أمّا القسم الثاني و هو التصويب المعتزلي
٥٧٧ ص
(١٧٩)
الأمر السابع تبدّل رأي المجتهد
٥٧٩ ص
(١٨٠)
المقام الثاني فى مباحث التقليد
٥٨٩ ص
(١٨١)
مسائل التقليد
٥٩٣ ص
(١٨٢)
1- جواز التقليد للعامي
٥٩٣ ص
(١٨٣)
2- تقليد الأعلم
٦٠٣ ص
(١٨٤)
المختار في المسألة
٦٠٧ ص
(١٨٥)
مدار الأعلميّة على ما ذا؟
٦٠٨ ص
(١٨٦)
3- تقليد الميّت
٦١٠ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص

أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٤٥١ - الأمر الرابع عدم وجود التعارض بين العناوين الأوّلية و العناوين الثانويّة

و بهذا ينتفي الوجه الثالث و الرابع، و يدور الأمر بين الحكومة و الورود، و قد مرّ أنّ الحقّ ورود الأمارات على الاصول لأنّ الأمارة طريق إلى الواقع فيوجب رفع الحيرة و التردّد الذي هو معنى الشكّ المأخوذ في موضوع الاصول، و لو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من الحكومة، لما مرّ أيضاً من أنّ أدلّة الأمارات ناظرة إلى أدلّة الاصول و لو بمدلولها الالتزامي.

الأمر الرابع: عدم وجود التعارض بين العناوين الأوّلية و العناوين الثانويّة

لا إشكال في تقديم العناوين الثانويّة على العناوين الأوّلية و أنّه لا تعارض بينهما كما أشار إليه الشيخ الأعظم و المحقّق الخراساني (رحمه الله) في كلماتهما، و هو متفرّع على التعريف المذكور للتعارض، إذ إنّه بمعنى التنافر و التضادّ، و لا ريب في أنّه لا تضادّ بين أدلّة العنوانين، إنّما الكلام في وجه تقدّم الثاني على الأوّل.

فظاهر كلمات الشيخ الأعظم (رحمه الله) أنّه من باب الحكومة، بينما ظاهر كلمات المحقّق الخراساني (رحمه الله) أنّه من باب الجمع العرفي حيث قال: «أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرّف في خصوص أحدهما كما هو مطّرد في مثل الأدلّة المتكفّلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأوّلية، مع مثل الأدلّة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار ممّا يتكفّل لأحكامها بعناوينها الثانوية».

و فصّل بعض المحشّين على الكفاية بين العناوين الثانويّة فقال في مثل الضرر و الحرج بالحكومة، و في مثل الشروط و النذور بالجمع العرفي، فالأقوال في المسألة ثلاثة.

و لا بدّ قبل الورود في أصل البحث من تعريف الأحكام الأوّليّة و الأحكام الثانويّة (و قد بحثناه تفصيلًا في كتاب المكاسب مبحث ولاية الفقيه)، فنقول: الأحكام الأوّليّة أحكام ترد على الموضوعات الخارجيّة مع قطع النظر عن الطوارئ و العوارض الخارجة عن طبيعتها كحكم الحرمة العارضة على عنوان الدم أو الميتة في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ».

و الأحكام الثانوية ما يرد على الموضوعات الخارجيّة مع النظر إلى الطوارئ الخارجة عن ذاتها كحكم الحلّية العارضة على الميتة بما أنّها مضطرّ إليها.

و على هذا ليست نجاسة الماء في صورة تغيّر أحد أوصافه الثلاثة من الأحكام الثانويّة