التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٩٢ - المقدمة الرابعة في المكان
(مسألة ١٠) قوله: و الثوب المنسوج من الخوص.
أقول: لعدم لبس الخوص إلّا في النادر، فلا يعدّ من قبيل الملبوس.
(مسألة ١٠) قوله: و الأحوط ترك السجود على القنّب.
أقول: بل الأقوى؛ لكونه ملبوساً في بعض البلدان.
(مسألة ١٢) قوله: مؤمياً للسجود و التشهّد.
أقول: للنصّ الدالّ عليه، لكنّه إذا كان في حالة يتلطّخ ثيابه قهراً وجب عليه الصلاة بالتشهّد و السجود؛ لعدم شمول النصّ على تلك الحالة.
(مسألة ١٣) قوله: و إن لم يتمكّن فعلى المعادن.
أقول: مقتضى الجمع بين أحاديث السجود على القير حمل المجوز منها على صورة عدم التمكّن عمّا يصحّ السجود عليه؛ فتكون أخصّ مطلقاً ممّا دلّ على السجود على ظهر كفّه، و كذا ممّا دلّ على السجود على الثوب؛ لكونها منحصرة على صورة التمكّن من السجود على القير، و التمكّن من السجود على الثوب حاصل دائماً إلّا في النادر. و لمّا كان مفاد روايات القير مجرّد التجويز لا يستفاد منها تعيّن السجود عليه، فمقتضى الجمع بينهما و بين روايات الثوب التخيير. و أمّا السجود على سائر المعادن فلا دليل عليه، إلّا إلغاء الخصوصية عن القير.
(مسألة ١٩) قوله: لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً.
أقول: إذا كانت بخصوصيات المسجدية و كيفية تختصّ عرفاً بالمسجد، و لكن هذا يكفي في وقف بناء المسجد. و أمّا وقف الأرض فلعلّ إحداث البناء فيه يكفي في تحقّق وقفها أيضاً. لكن الظاهر عدم دوران المسجدية مدار الوقف، بل ربّما يتحقّق في الملك، كما يدلّ عليه روايات[١].
[١] وسائل الشيعة ٥: ٢٠٨، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب ١٠.