التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٩١ - المقدمة الرابعة في المكان
(مسألة ١٠) قوله: كالذهب و الفضّة.
أقول: فإنّهما و إن كانتا متكوّنتين في الأرض إلّا أنّه لا يطلق عليهما الأرض، بل يطلق أنّهما في الأرض.
(مسألة ١٠) قوله: و الزجاج.
أقول: لعدم صدق الحجر عليه فعلًا، و إن كان موادّة من الحجر.
(مسألة ١٠) قوله: و الأقوى جوازه على الخزف.
أقول: و الأحوط لزوماً تركه؛ لاستحالتها و صيرورتها بالطبخ غير ما كان عليه حين كونه جزء من الأرض.
(مسألة ١٠) قوله: و كذا الفحم.
أقول: لا يترك الاحتياط في ترك السجود عليه.
(مسألة ١٠) قوله: على الطين الأرمني.
أقول: لكونه من أقسام التراب.
(مسألة ١٠) قوله: الحنطة و الشعير و نحوهما.
أقول: أي ما كان من قبيل المأكول أو الملبوس للإنسان، و لا يشمل ما يأكله الإنسان نادراً، أو ما يأكله نادر من الإنسان.
(مسألة ١٠) قوله: و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل.
أقول: لصدق كونها ممّا يؤكل.
(مسألة ١٠) قوله: دون المتّصل بها.
أقول: لا وجه لاعتبار انفصال القشر في جواز السجود عليه؛ لعدم اعتبار عدم كون ما يسجد عليه ممّا يؤكل إلّا فيما يلاقي الجبهة حين السجدة، و هو فيما نحن فيه هو القشر الذي ليس ممّا يؤكل، و إن كان في باطنه ما هو من قبيل المأكول.