التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٧١ - فصل في المطهرات
(مسألة ١) قوله: و لا يترك الاحتياط.
أقول: بل هو الأظهر.
(مسألة ١) قوله: في غير المطر.
أقول: لا يترك الاحتياط في المطر أيضاً؛ لإرسال ما دلّ على أنّه يطهّر ما أصابه مطلقاً.
(مسألة ٣) قوله: و لا ينبغي ترك الاحتياط.
أقول: بل يجب الاحتياط.
(مسألة ٣) قوله: و الأحوط الفورية.
أقول: وجه اعتبار الفورية تنجّس المغسول بماء الغسالة ثانياً إذا لم تنفصل منه فوراً؛ لأنّ أدلّة الغسل منزّلة على الغسل العرفي، و المعتبر الفورية العرفية لا محالة.
(مسألة ٨) قوله: فالأحوط الحكم بنجاسته.
أقول: بل الأقوى ظاهراً كما تقدّم في مبحث النجاسات.
قوله: ثانيها .. كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة.
أقول: بل الأقوى ظاهراً.
قوله: و الجصّ على الأقوى.
أقول: لكونها من أجزاء الأرض، بخلاف القير و الخشب.
قوله: ثالثها .. و إن لا تخلو من قوّة.
أقول: لا يترك الاحتياط فيها.
قوله: خامسها .. أنّ الأقوى طهارته.
أقول: تقدّم أنّه لا يترك الاحتياط بترتيب آثار النجاسة عليه.
قوله: خامسها .. مع الشكّ محكوم بالطهارة.
أقول: لكنّه محكوم بالحرمة؛ لإطلاق النصوص الدالّة على حرمته.