التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٧ - الأول في أقسامه
أقول: لكن بالرجم لا بالسيف، كما هو المنصوص.
قوله: الأوّل .. و إن لا يبعد عدم السقوط.
أقول: بل لا يبعد سقوطه بالإسلام قبل قيام البيّنة عند الحاكم.
قوله: الأوّل .. و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.
أقول: لدلالة النصّ الصحيح الصريح عليه.
(مسألة ١) قوله: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان.
أقول: لإطلاق النصوص.
(مسألة ١) قوله: الأوجه عدم الجمع.
أقول: لكون الظاهر تخصيص نصوص الجلد بأدلّة القتل.
قوله: الثاني .. و الأقرب الرجم.
أقول: لدلالة النصوص[١] على خصوصية الشيخ و الشيخة في استحقاق الحدّين معاً، الموجبة للجمع بين صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم[٢] المثبتة للحدّين على المحصن و المحصنة مطلقاً، و بين صحيحة أبي بصير[٣] على التحقيق من صحّة روايات أبي بصير عن الصادقين (عليهما السّلام) عند إطلاقه النافية للجلد عن المحصن و المحصنة مطلقاً.
مع تأيّد هذا الجمع برواية عبد اللَّه بن طلحة[٤] المفصّلة في لزوم الجلد بين
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٦٢، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٩ و ١١ و ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ٦٣، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٨ و ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢٨: ٦١، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٨: ٦٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١١.