التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٣١ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
الثاني من أبواب العيوب و التدليس في «الوسائل»[١]، و خبر محمّد بن مسلم[٢]، و صحيح داود بن سرحان[٣].
(مسألة ١٢) قوله: من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج.
أقول: فإنّ المراد من التدليس هنا هو التدليس في التزويج، فلا يسند إلّا إلى من أُسند إليه التزويج.
(مسألة ١٢) قوله: و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها؛ بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه.
أقول: محلّ إشكال؛ فإنّ مجرّد المتابعة في الرأي و الركون إليه لا يوجب صدق استناد التزويج إليه.
(مسألة ١٣) قوله: ثمّ أوقعه مبنياً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط.
أقول: إذا كان في لفظ العقد إشارة إلى البناء المذكور؛ بأن يقول: «زوّجت المرأة المعلومة» و أراد بها المرأة الموصوفة بما ذكر قبل العقد.
و أمّا لو أراد بها ذات تلك المرأة من غير كونها موصوفة بتلك الصفة فلا يوجب التخلّف عن الصفة الخيار لا محالة.
(مسألة ١٤) قوله: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها.
أقول: لما تقدّم في المسألة السابقة من أنّ الخيار في غير العيوب الموجبة للخيار إنّما هو في صورة الاشتراط في العقد.
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٩، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ٦، و الباب ٢، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٢١٤، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢١٣، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ٦.