التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٣٠ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
و هو الحجّة. مضافاً إلى صحيح أبي حمزة[١]، و صحيح محمّد بن مسلم[٢]، و خبر أبي البختري[٣]: «إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: يؤخّر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته، فإن خلص إليها، و إلّا فرّق بينهما».
(مسألة ٩) قوله: فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها.
أقول: في «الجواهر»: «بلا خلاف و لا إشكال نصّاً و فتوى، إلّا في العنن؛ لدليل عليه بخصوصه»[٤]، قال في «الشرائع»: و لو كان بعده كان لها المسمّى بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل حكى بعضهم الإجماع عليه.
(مسألة ٩) قوله: إلّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى.
أقول: في «الجواهر»[٥]: بلا خلاف معتدّ به، و لصحيح أبي حمزة[٦].
(مسألة ١١) قوله: و الظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم.
أقول: كما هو صريح جماعة من الأصحاب، قال في «الجواهر»: «الذي يظهر من نصوص المقام، بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحقّقه هنا»[٧].
و يدلّ عليه صحيح الحلبي المذكور صدره في الباب الأوّل و ذيله في الباب
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٣، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٥، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣١، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٤، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٤، الحديث ٩.
[٤] جواهر الكلام ٣٠: ٣٤٩.
[٥] جواهر الكلام ٣٠: ٣٦٠.
[٦] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٣، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٥، الحديث ١.
[٧] جواهر الكلام ٣٠: ٣٦٢.