التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦١٩ - القول في النكاح المنقطع
أقول: قال في «الجواهر»: الإجماع بقسميه عليه، و في صحيحة زرارة: «لا يكون متعة إلّا بأمرين: بأجل مسمّى، و أجر مسمّى»[١].
(مسألة ٦) قوله: فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته.
أقول: لصيرورته ملكاً لها بالعقد بالفعل، كما اقتضى زوجيتها بالفعل، و قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ[٢]، و استفاضت النصوص في نزولها في المتعة.
(مسألة ٦) قوله: فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر.
أقول: قال في «الجواهر»: وفاقاً للمشهور، بل في «جامع المقاصد» إجماع الأصحاب عليه، و في «كشف اللثام» هو مقطوع به في كلام الأصحاب، و حكى عليه الإجماع في «السرائر»، و تدلّ عليه مقطوعة زرعة عن سماعة[٣].
(مسألة ٦) قوله: و إن كان بعده لزمه الجميع .. أو أعوام.
أقول: لاستقرار ملكية المهر بالدخول.
(مسألة ٦) قوله: نعم لو لم يهب المدّة و لكنّها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها.
أقول: و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده و لا إشكال؛ لكونها كالمستأجرة، و للنصوص المعتبرة المستفيضة[٤].
(مسألة ٦) قوله: ما عدا أيّام حيضها.
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢] النساء( ٤): ٢٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٦٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٠، الحديث ١.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٦١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٧.