التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٧٥ - القول في غير الحيوان
(مسألة ٣٣) قوله: و لو كان ممّا حلّ أكله.
أقول: لكونه خبيثاً، و لا إشكال في فضلة الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه؛ لجريان السيرة على أكله و عدم عدّه خبيثاً.
القول في غير الحيوان
(مسألة ٢) قوله: أو لفقد بعض القوى.
أقول: فكأنّه لا إشكال و لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار»، و معناه على التحقيق: الحكم بنفي الضرر شرعاً بتحريمه و رفعه و وجوب تداركه، فيعمّ الحكم التكليفي و الوضعي نظير أن يقول الشارع: لا رباء و لا قمار في الإسلام، فمعناه حرمتهما تكليفاً و وضعاً.
(مسألة ٣) قوله: فيما يوجب التهلكة، و على الأحوط في غيره بين معلوم الضرر و مظنونه.
أقول: بل الأقوى حرمة الإضرار بالبدن مطلقاً. و أمّا المظنون و المحتمل فلا يشمله الدليل الشرعي؛ أعني قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار» و ما شابهه. نعم العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون، أمّا المحتمل فقد ادّعي حكم العقل على وجوب دفعه أيضاً.
(مسألة ٧) قوله: كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة.
أقول: بل الإلحاق لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ١١) قوله: هو القبر الشريف و ما يلحق به عرفاً.
أقول: و هو الأحوط، و لعلّه مطابق لرواية تجويز الاستشفاء بأكل تراب الحائر، و هو أخصّ من الروايات المقدّرة له بسبعين ذراع و الميل و أربعة أميال و فرسخ في فرسخ.