التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٧٣ - القول في الحيوان
بلبن الخنزير فالنصّ الوارد في حرمة نسله مطلق يشمل الذكر و الأُنثى.
(مسألة ٢٢) قوله: و كذا لبنهما و صوفهما و شعرهما.
أقول: لا دليل على حرمة استعمال الصوف و الشعر، و الحكم مبني على الاحتياط.
(مسألة ٢٢) قوله: و الظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة.
أقول: لا يخلو من تأمّل.
(مسألة ٢٤) قوله: فيحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما.
أقول: بلا خلاف ظاهراً؛ لموثّق حنّان بن سدير[١].
(مسألة ٢٤) قوله: و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع.
أقول: لا يترك الاحتياط في الشرب من دون رضاع.
(مسألة ٢٤) قوله: و إن لم يشتدّ كره لحمه.
أقول: قال في «الجواهر»: لا دليل على الكراهة. أقول: لا يعقل استحباب الاستبراء بدون كراهة الأكل، فالدليل على استحباب الاستبراء دليل على كراهة الأكل.
(مسألة ٢٥) قوله: حتّى سكر و ذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه.
أقول: قال المحقّق في «الشرائع»: لو شرب خمراً لم يحرم لحمه، بل يغسل و يؤكل. و مطلق أعمّ من أن يسكر أو لم يسكر، و أعمّ من أن يكون الذبح في تلك الحالة أو بعدها. و النصّ و إن كان مطابقاً للمتن لكنّه لا يترك الاحتياط مطلقاً؛ لدعوى الإجماع عليه في «الغنية».
[١] وسائل الشيعة ٢٤: ١٦١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٥، الحديث ١.