التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٧٢ - القول في الحيوان
مسلماً، و إنّما الشكّ في الحكم بالحلّ مع تحقّق التذكية، و مقتضى أصالة الحلّ الحكم بحلّيته.
و لا يعارضها استصحاب الحرمة؛ فإنّه لم يثبت حرمة الأكل في حال حياة الحيوان، بل لا حكم له من حيث حلّ الأكل و حرمته؛ لعدم صلاحيته للأكل. فالحرمة بعد موت الحيوان ليس مسبوقاً بالوجود حتّى يجري فيها الاستصحاب، بل مقتضى الاستصحاب عدم الحرمة.
(مسألة ١٥) قوله: بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه.
أقول: لقوله (عليه السّلام) في مرسل موسى بن أكيَل المعمول به عند المشهور: «و الجلّالة هي التي يكون ذلك غذاؤها»[١].
(مسألة ١٥) قوله: و بأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها.
أقول: بحيث يصدق عرفاً أنّه غذاؤه، كما في الحديث.
(مسألة ١٥) قوله: و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة.
أقول: لعدم الدليل عليه.
(مسألة ١٩) قوله: و لا يترك الاحتياط مع زوال.
أقول: بل يقوّى؛ لكون الروايات الدالّة عليها معمولًا بها، و إن كانت ضعيفة سنداً.
(مسألة ٢٢) قوله: و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء.
أقول: لا نصّ على حرمة النسل، و لكنّه متّفق عليه بين الفقهاء.
(مسألة ٢٢) قوله: و على الأحوط في نسل الذكر.
أقول: لا نصّ على حرمة النسل في الموطوء. و أمّا الحيوان المشتدّ عظمه
[١] وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٤، الحديث ٢.