التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٧١ - القول في الحيوان
(مسألة ٥) قوله: و كذا يحرم الأرنب.
أقول: ففي «الجواهر» أيضاً الإجماع بقسميه عليه.
(مسألة ٥) قوله: تحرم الحشرات.
أقول: و في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه.
(مسألة ٨) قوله: فكلّ ما كان صفيفه .. فهو حرام.
أقول: في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه.
(مسألة ٨) قوله: و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام.
أقول: في «الجواهر» فيه أيضاً الإجماع بقسميه عليه.
أقول: عملًا بقوله (عليه السّلام) في موثّق سماعة: «القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، و كلّ طير مجهول»[١].
(مسألة ٩) قوله: و عدم وقوع التعارض بينهما.
أقول: كما وقعت الإشارة إليها في بعض النصوص بالنسبة إلى الصفّ، و كون الطائر ذا مِخلب.
(مسألة ١٠) قوله: و لو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.
أقول: و لكن في «الجواهر» استقرب الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية. و لكن الظاهر ما ذكره في المتن؛ لعدم جريان أصالة عدم التذكية فيما نحن فيه؛ فإنّ التذكية بمعنى الذبح، و لا إشكال في تحقّقه و كذا تحقّق الشروط التي اعتبرها الشارع في كيفية الذبح في الحكم بالحلّ؛ من الاستقبال و التسمية و كون الذابح
[١] وسائل الشيعة ٢٤: ١٥٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ١٨، الحديث ٣.