التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٠٦ - الربا في القرض
ملحقات
أقول: و قد ألحقنا هنا هذه المباحث:
أقسام الربا
الربا على قسمين: الربا في القرض، و الربا في المعاملة:
الربا في القرض
لو شرط النفع في القرض حرم بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل قيل: إنّه إجماع المسلمين؛ لأنّه ربا، كما في «الجواهر»[١].
أقول: و يدلّ على حرمة الزيادة مع شرط الزيادة روايات من أبواب الصرف[٢]، و من أبواب الدين من «الوسائل»[٣].
(مسألة ١): و لو شرط المقترض و التزم بالزائد في ابتداء القرض بحيث كان إقراض المقرض مبنياً عليه و إن لم يذكره بلسانه مقتضى النصّ أنّه كان رباً و حراماً. و كذلك في استدامة القرض إذا قال له المقترض: أمهلني إلى مدّة كذا أُعطيك الزيادة، و أمهله مبتنياً عليه، كان رباً و حراماً أيضاً؛ فإنّ الشرط المقدّر كالمذكور إذا كان
[١] جواهر الكلام ٢٥: ٥.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٩٠، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١٢، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٥٤، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٣ و ١١ و ١٣.