التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٦٦ - القول فيما يجب بعد أعمال منى
(مسألة ٣١) قوله: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد.
أقول: كما هو المشهور. و تدلّ عليه بالدلالة الالتزامية صحيحة محمّد بن حمران[١].
(مسألة ٣٢) قوله: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح.
أقول: الظاهر من كلام بعضٍ: أنّه قطع به الأصحاب. و تدلّ عليه صحيحة الأعرج[٢].
(مسألة ٣٤) قوله: فالأحوط الإعادة.
أقول: كما هو المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع. و يدلّ عليه إطلاق صحيحة ابن يقطين[٣].
القول فيما يجب بعد أعمال منى
(مسألة ٢) قوله: و يجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر، و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر.
أقول: الأحوط عدم جواز تأخير الطواف من يوم العيد، و على تقدير تأخيره من يوم العيد عدم تأخيره من اليوم الحادي عشر، و على تقدير تأخيره من اليوم الحادي عشر عدم تأخيره عن اليوم الثاني عشر.
و لا يبعد الكراهة كما عبّر بها في صحيحة معاوية بن عمّار[٤].
(مسألة ٣) قوله: و يجوز التقديم لطوائف.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٣٦، كتاب الحجّ، أبواب الحلق و التقصير، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٥٣، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٧، كتاب الحجّ، أبواب الحلق و التقصير، الباب ٤، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٢٤٣، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت، الباب ١، الحديث ١.