التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٤٦ - القول فيما يجب الإمساك عنه
(مسألة ١١) قوله: و لو كان ذاهلًا و غافلًا عن الاغتسال.
أقول: فإن كان مع الغفلة عن الصوم بحيث كان عادماً للنية فالأقوى ظاهراً البطلان. و إن كان غافلًا عن كونه جنباً أو غافلًا عن أنّه لم يغتسل فلا إشكال، و إلّا ففيه إشكال من حيث صدق العمد.
قوله: السادس تعمّد الكذب على اللَّه تعالى و رسوله و الأئمّة صلوات اللَّه عليهم على الأقوى.
أقول: بل الظاهر عدم كونه مفطراً، بل حراماً مؤكّداً.
قوله: السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط.
أقول: و قال جماعة: بل يحرم و لا يبطل الصوم به، و لعلّه هو الأقوى. لكنّ الظاهر من النهي عن عمل الصائم ممّا لم يكن منهياً لغير الصائم كونه إرشاداً إلى إبطاله له.
قوله: الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل و غير الغليظ على الأحوط.
أقول: إذا صدق عليه الأكل، و إلّا فلا دليل عليه. و علّله في «المسالك» بأنّه من المتناولات. و إطلاق موثّق عمرو بن سعيد[١] الدالّ على عدم البأس بالغبار محمول على الغبار غير الغليظ؛ جمعاً بينه و بين رواية سليمان المروزي[٢].
قوله: الثامن .. نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط.
أقول: لأجل ما ذكر من أنّه ماحٍ لصورة الصوم عند المتشرّعة، أو كونه بسبب الاعتبار يقوم مقام القوت كما ادّعي، و كلاهما محلّ إشكال.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٧٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٦٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ١.