التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٩١ - القول في شرائط صلاة الجمعة
البحث في صلاة الجمعة
(مسألة ١) قوله: تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها و بين صلاة الظهر.
أقول: بل الأقوى وجوب الحضور في صلاة الجمعة تعييناً إذا عقدها الفقيه العادل، لولا ما ادّعي عليه الإجماع كثيراً؛ من نفي الوجوب التعييني في زمان الغيبة.
(مسألة ١) قوله: فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى.
أقول: إذا صلّاها بإمامة الفقيه العادل.
القول في شرائط صلاة الجمعة
قوله: الأوّل .. و قيل أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذكرناه.
أقول: بل الأشبه اعتبار السبعة في الوجوب التعييني و اعتبار الخمسة في الصحّة؛ لأنّه مقتضى الجمع بين الأحاديث، و لا يخلو من شاهد جمع في تلك الأحاديث.
قوله: الرابع أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال.
أقول: كما هو المنصوص في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)[١]. و ثلاثة أميال فرسخ واحد، كما صرّح به في روايات صلاة المسافر.
(مسألة ٢) قوله: فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً.
[١] وسائل الشيعة ٧: ٣١٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٧، الحديث ١.