التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٦١ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
مضافاً إلى أنّ الدليل على حرمة قطع الصلاة هو الإجماع، و القدر المتيقّن عدم شموله على ما نحن فيه.
(مسألة ٧) قوله: يستأنف الصلاة.
أقول: بل على الأظهر؛ فإنّه و إن كان مضطرّاً من الأخذ بأحد الاحتمالين لحرمة قطع الصلاة فلا مناص من ارتفاع الحرمة فعلًا عنه إلّا أنّها في صورة مخالفة الوظيفة مبغوضة للشارع، كما هو التحقيق في مسألة الخروج من الدار الغصبي، فلا يتمشّى منه قصد القربة.
(مسألة ١١) قوله: تتعيّن عليه الركعتان من جلوس.
أقول: و ربّما يورد عليه بأنّ الدليل على التخيير الإجماع، و القدر المسلّم منه هو ما إذا كان المكلّف قادراً على طرفي التخيير.
و الأقوى: هو الإتيان بركعة قائماً في الشكّ بين الاثنين و الثلاث؛ لكون الموجود في النصّ في الشكّ بينهما هو الإتيان بركعة قائماً، و الجلوس بدل عن القيام في حقّ العاجز و نزّل بمنزلته شرعاً.
كما أنّ الأقوى: أنّ الإتيان بركعتين جالساً إنّما هو في الشكّ بين الثلاث و الأربع؛ لأنّه هو المنصوص، فيشمل العاجز عن القيام كما يشمل القادر عليه بلا فرق بينهما.
(مسألة ١٣) قوله: أوجهها الصحّة.
أقول: الأظهر الصحّة؛ فإنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى عدم إمكان تصحيح الصلاة بالعلاج مع الشكّ المذكور، و يستلزم جواز الإبطال، لا أنّه إذا أتمّ ثمّ علم بمطابقته للواقع لا تجزي عن الواقع.
(مسألة ١٣) قوله: في غير الشكّ في الأُوليين.
أقول: الظاهر أنّه لا تجب الإعادة.