التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١١٩ - القول في السجود
(مسألة ١) قوله: فلو أخلّ بواحدة زيادةً سهواً فلا بطلان.
أقول: بلا خلاف ظاهراً؛ لصحيح منصور و رواية عبيد[١].
(مسألة ١) قوله: أو نقصاناً.
أقول: و يدلّ عليه الروايات المستفيضة التي أوردها في «الوسائل»[٢] المؤيّدة بنقل الإجماع عليه في «التذكرة» و «الذكرى». و الحديث الدالّ على بطلان الصلاة بترك سجدة واحدة في الركعتين الأوّلتين معارض بمثله، و القول به مرمي بالشذوذ، فلا يصلح لتقييد المطلقات.
(مسألة ١) قوله: على وجه يتحقّق به مسمّاه، و هذا مدار الركنية و الزيادة العمدية و السهوية.
أقول: فإنّ حقيقة السجدة تحصل بحسب معناها العرفي و اللغوي بوضع الجبهة على الأرض. و لا يعتبر في تحقّقها وضع الأعضاء الستّة الأُخر. و أمّا في الشرع فالمستفاد من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «السجود على سبعة أعظم»[٣] هو مجرّد وجوب وقوع السجود على سبعة أعظم، و لا يستلزم ذلك انتفاء حقيقة السجود مع عدمه.
(مسألة ١) قوله: و الإبهامين.
أقول: المشهور ذلك، و حكي عن المفيد (رحمه اللَّه) و جملة من كتب الشيخ و «الكافي» و «الفقيه» و «التذكرة» و غيرها أنملة الإبهامين، و الأنملة طرف الإصبع كما في «المفردات» و «مجمع البحرين». و يدلّ على مطلق الإبهامين صحيح
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٤، الحديث ٢ و ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٤، و: ٣٦٤، أبواب السجود، الباب ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٤٣، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٤، الحديث ٢.