التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - الشرط الثالث أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول
و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس و إن اختلفت في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.
[مسألة ٨: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ]
[٢٦٣٩] مسألة ٨: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط. نعم، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.
[الشرط الثاني: السوم طول الحول]
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها، و لو كان شهراً بل أُسبوعاً. نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين، و لا فرق (١) في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم؛ من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك. نعم، لا تخرج (٢) عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
[الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول]
الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها (١) محلّ تأمّل، خصوصاً إذا كان في أيّام قلائل متفرّقات.
(٢) عدم الخروج محلّ إشكال.