التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - مسألة ٧ إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور
[مسألة ٣: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم]
[٢٦٣٤] مسألة ٣: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصاباً و كان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
[مسألة ٤: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً]
[٢٦٣٥] مسألة ٤: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
[مسألة ٥: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع]
[٢٦٣٦] مسألة ٥: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثنيّ، و الأوّل ما كمل (١) له سنة واحدة و دخل في الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة. و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أُخرى؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب. و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى (٢). و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً، و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة؛ من النقدين أو غيرهما (٣)، و إن كان الإخراج من العين أفضل.
[مسألة ٦: المدار في القيمة على وقت الأداء]
[٢٦٣٧] مسألة ٦: المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة (٤) البلد التي هي فيه.
[مسألة ٧: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور]
[٢٦٣٨] مسألة ٧: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى (١) على الأحوط فيه و كذا فيما بعده.
(٢) لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى.
(٣) جواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأمّل.
(٤) الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، و إن كان الأحوط أعلى القيمتين.