التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
[مسألة ١٤: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه]
[٢٦٢٦] مسألة ١٤: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه، أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
[مسألة ١٥: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة]
[٢٦٢٧] مسألة ١٥: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، و إلّا فلا.
[مسألة ١٦: الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها]
[٢٦٢٨] مسألة ١٦: الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم، للإمام (عليه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً، و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
[مسألة ١٧: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه]
[٢٦٢٩] مسألة ١٧: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين (١) موجودة؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
[مسألة ١٨: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب]
[٢٦٣٠] مسألة ١٨: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب (٢) بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها.
[فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة]
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة؛ و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدين؛ و هما الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع؛ و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.
و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ. نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أُخر: (١) سقوطها في هذه الصورة مشكل.
(٢) أو بعضه.