التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - مسألة ١٠ إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار
و إن قلنا ببطلان اعتكافه.
[مسألة ٩: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة]
[٢٦١١] مسألة ٩: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة، و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك (١) حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين، و كفّارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى، و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفارة الظهار.
[مسألة ١٠: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]
[٢٦١٢] مسألة ١٠: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف، و الثانية للإفطار في نهار رمضان، و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان، و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان (٢) و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها للاعتكاف، و الثانية لخلف النذر، و الثالثة للإفطار في شهر رمضان، و إذا جامع (٣) امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث: إحداها لاعتكافه، و اثنتان للإفطار في شهر رمضان، إحداهما عن نفسه، و الأُخرى تحملًا عن امرأته، و لا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها، و لذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفارته و لا يتحمّل عنها هذا، و لو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفارتان إن كان في النهار، و كفارة واحدة إن كان في الليل.
(١) لا يترك مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف مع جوازه في هذا الفرض.
(٢) مع تعيّنه.
(٣) أي مع الإكراه.