التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - فصل في أحكام الاعتكاف
لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن و لا الاستئناف مع الإطلاق.
[مسألة ٤٢: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له]
[٢٦٠١] مسألة ٤٢: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، و كذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
[مسألة ٤٣: لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
[٢٦٠٢] مسألة ٤٣: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
أحكام المعتكف
[فصل في أحكام الاعتكاف]
فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أُمور:
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر، و باللمس و التقبيل بشهوة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة، و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
الثاني: الاستمناء على الأحوط، و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث: شمّ الطيب مع التلذُّذ و كذا الريحان، و أمّا مع عدم التلذذ كما إذا كان