التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥٧ - مسألة ٣١ الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين
حين العقد؛ لما مرّ من كون الإجازة كاشفة، و إن ردّا أو ردّ أحدهما، أو ماتا (١) أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحّة من حين الصدور، و إن بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجيّة، فإن بلغ و أجاز يحلف على أنّه لم يكن إجازته للطمع في الإرث، فإن حلف يدفع إليه، و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف لم يدفع، بل يردّ إلى الورثة، و كذا لو مات بعد الإجازة و قبل الحلف. هذا إذا كان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة في الإرث. و أمّا إذا لم يكن متّهماً بذلك، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد ممّا يرث أو نحو ذلك، فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف.
[مسألة ٣٠: يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة]
[٣٨٩٣] مسألة ٣٠: يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة؛ من المهر و حرمة الامّ و البنت (٢) و حرمتها إن كانت هي الباقية على الأب و الابن و نحو ذلك، بل الظاهر (٣) ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، فلو أجاز و لم يحلف مع كونه متّهماً لا يرث، و لكن يرتّب سائر الأحكام.
[مسألة ٣١: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين]
[٣٨٩٤] مسألة ٣١: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين، بل الظاهر (٤) (١) في العبارة قصور، حيث إنّ البطلان بالموت ليس كالأثر المترتّب على الإجازة و الردّ في التفرّع على البلوغ.
(٢) هو من سهو القلم كما يأتي.
(٣) بل ظاهر صحيح الحذاء الوارد في المقام عطف استحقاق المهر على الميراث في الترتّب على الحلف، و هما و إن كانا مشتركين في الاتّهام، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بين المهر و بين سائر أحكام الزوجية، مضافاً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة، و لا بدّ من الاقتصار فيه على المتيقّن. نعم، الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
(٤) بعد الاستفادة من الرواية أنّ الملاك في الحلف هو رفع الاتّهام و المفروض وجوده في المقام لا يبقى مجال لدعوى الظهور، فلا يترك الاحتياط بالإحلاف في الإرث و أخذ المهر، و كذا سائر الأحكام.