التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤٧ - مسألة ١ تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ
و إن حصل من إخبار مخبر بذلك و إن كان ثقة. نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة، بل مطلقاً؛ لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكّل فيه.
[فصل في أولياء العقد]
فصل في أولياء العقد و هم: الأب و الجدّ من طرف الأب؛ بمعنى أب الأب فصاعداً، فلا يندرج فيه أب أُمّ الأب، و الوصيّ (١) لأحدهما مع فقد الآخر، و السيّد بالنسبة إلى مملوكه، و الحاكم، و لا ولاية للأُمّ و لا الجدّ من قبلها و لو من قبل أُمّ الأب، و لا الأخ و العمّ و الخال و أولادهم.
[مسألة ١: تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ]
[٣٨٦٤] مسألة ١: تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، بل و المنفصل على الأقوى (٢)، و لا ولاية لهما على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة، و اختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال؛ و هي استقلال الوليّ و استقلالها، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني، و العكس، و التشريك؛ بمعنى اعتبار إذنهما معاً، و المسألة مشكلة (٣)، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما، و لو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إمّا إجازة الآخر أو الفراق (١) يأتي الكلام فيه.
(٢) و الأحوط الاستئذان من الحاكم.
(٣) و إن كان القول الثاني و هو استقلالها لا يخلو عن قوّة، و مع ذلك فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً.