التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣٩ - الأُولى لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد
و اختلفا فيها، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي، و ذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً فالقول قول الأب، و ما لو لم يرهنّ فالنكاح باطل، و مستندهم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء؛ و هي و إن كانت صحيحة إلّا أنّ إعراض (١) المشهور عنها مضافاً إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها، فقول المشهور لا يخلو عن قوّة، و مع ذلك الأحوط (٢) مراعاة الاحتياط، و كيف كان لا يتعدّى عن موردها.
[مسألة ٢٠: لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه]
[٣٨٥٣] مسألة ٢٠: لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه، و إن علم ذكوريّته أو أُنوثيّته، و ذلك لانصراف (٣) الأدلّة، كما لا يصحّ البيع (٤) أو الشراء منه و لو بتولّي الولي، و إن قلنا بصحّة الوصيّة له عهديّة بل أو تمليكية أيضاً.
[مسألة ٢١: لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]
[٣٨٥٤] مسألة ٢١: لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلّته، فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا.
[فصل في مسائل متفرّقة]
فصل في مسائل متفرّقة
[الأُولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد]
[٣٨٥٥] الأُولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، و في بطلان العقد به قولان؛ المشهور على أنّه باطل، و عن (١) لم يثبت الإعراض.
(٢) لا يترك.
(٣) أو لغير الانصراف من بعض الوجوه.
(٤) إلّا في بعض الموارد.