التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣٣ - مسألة ٢ الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة
كان لا يبعد كفايته مع الإتيان (١) بما يدلّ على إرادة الدوام، و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل (٢) على الأحوط. نعم، مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين (٣) من النكاح و التزويج، و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل و الجملة الخبريّة؛ كأن يقول: «أُزوّجك»، أو «أنا مزوّجك فلانة»، كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول، و إن كان الأقوى جواز (٤) العكس أيضاً، و كذا الأحوط (٥) أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج، و إن كان الأقوى جواز العكس، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت»، و لا يبعد كفاية «رضيت» (٦)، و لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم، و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر، كأن يقول: «زوّجني فلانة» فقال: «زوّجتكها» و إن كان الأحوط (٧) خلافه.
[مسألة ٢: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة]
[٣٨٣٥] مسألة ٢: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء و إن تمكّن من التوكيل على الأقوى.
(١) أو عدم ذكر الأجل، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(٢) و الظاهر هو الجواز للعاجز، و إن تمكّن من التوكيل، بل مطلقاً و لو لغير العاجز، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(٣) أو لفظ المتعة.
(٤) في خصوص ما يدلّ على إنشاء النكاح، مثل «تزوّجت» لا ما يدلّ على المطاوعة، ك «قبلت» و «رضيت».
(٥) لا يترك، خصوصاً إذا كانت المادّة التزويج دون النكاح و نحوه.
(٦) و مثله ك «تزوّجتك» و «نكحتك».
(٧) لا يترك.