التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢٩ - مسألة ١٩ إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة
و إذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبهاً، بل مع كونه زانياً أيضاً؛ لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرّة، و أمّا إذا كانت جاهلة بالحال فلا حدّ، و الولد حرّ، و تستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق.
[مسألة ١٤: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ]
[٣٨١٤] مسألة ١٤: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ و إن كانت الحرّة أيضاً زانية، ففرق بين الزنا المجرّد عن عقد و الزنا المقرون به مع العلم بفساده؛ حيث قلنا: إنّ الولد لمولى العبد.
[مسألة ١٥: إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها]
[٣٨١٥] مسألة ١٥: إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن كانت هي أيضاً زانية، و كذا لو زنى عبد بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها.
[مسألة ١٦: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده]
[٣٨١٦] مسألة ١٦: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، و كذا يجوز له أن ينكحه إيّاها، و الأقوى أنّه حينئذٍ نكاح لا تحليل، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له: أنكحتك فلانة، و لا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد؛ لإطلاق الأخبار، و لأنّ الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات، مثل الوليّ و الوكيل عن الطرفين، و كذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل: «أنكحت أمة موكّلي لعبده فلان»، أو «أنكحت عبد موكّلي أمته»، و أمّا لو أذن للعبد و الأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب و القبول.
[مسألة ١٧: إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق]
[٣٨١٧] مسألة ١٧: إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة. و لا يبعد جواز الطلاق أيضاً؛ بأن يأمر عبده بطلاقها، و إن كان لا يخلو من إشكال أيضاً.
[مسألة ١٨: إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً]
[٣٨١٨] مسألة ١٨: إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً، سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط، و تملك الأمة ذلك بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره.
[مسألة ١٩: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة]
[٣٨١٩] مسألة ١٩: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة