التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢٤ - مسألة ٤ مهر الأمة المزوّجة للمولى
خارج متّحد، و الظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة، فلا تنفع الإجازة بعد الردّ، و هل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالردّ بعد العقد أو لا؟ وجهان، أقواهما الثاني.
[مسألة ٣: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج]
[٣٨٠٣] مسألة ٣: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى، و يجوز أن يجعله في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه، و هل له ذلك قهراً عليه؟ فيه إشكال، كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه. و أمّا لو أذن له في التزويج، فإن عيّن كون المهر في ذمّته، أو في ذمّة العبد، أو في عين معيّن تعيّن، و إن أطلق ففي كونه في ذمّته، أو ذمّة العبد مع ضمانه له و تعهّده أداءه عنه، أو كونه في كسب العبد وجوه، أقواها الأوّل؛ لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه، و كون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء و كونه كلّا على مولاه من لوازم الإذن في التزويج عرفاً، و كذا الكلام في النفقة، و يدلّ عليه أيضاً في المهر رواية عليّ بن أبي حمزة، و في النفقة موثّقة عمّار الساباطي.
و لو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهّده، أو لا، وجهان. و يمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته فلا دخل له بالمولى و إن أجاز العقد، أو في مال معيّن من المولى أو في ذمّته، فيكون كما عيّن أو أطلق فيكون على المولى، ثمّ إنّ المولى إذا أذن فتارة يعيّن مقدار المهر و تارة يعمّم، و تارة يطلق، فعلى الأوّلين لا إشكال، و على الأخير ينصرف إلى المتعارف، و إذا تعدّى وقف على إجازته، و قيل: يكون الزائد في ذمّته يتبع به بعد العتق، و كذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة، فإنّه إن لم يعيّن ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف و الضعة، فإن تعدّى وقف على إجازته.
[مسألة ٤: مهر الأمة المزوّجة للمولى]
[٣٨٠٤] مسألة ٤: مهر الأمة المزوّجة للمولى، سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته، و نفقتها على الزوج إلّا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها، أو