التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢٢ - مسألة ٥ إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي
العقد صحّ على الأقوى بشرط تحقّق الشرطين على الأحوط، و لا فرق في المنع بين كون العقدين دواميّين أو انقطاعيين أو مختلفين، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرّة و عدمه لمرض أو قرن أو رتق إلّا مع عدم الشرطين. نعم، لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعيّاً، و لكن الأحوط مع ذلك المنع.
و أمّا العكس و هو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز و لازم إذا كانت الحرّة عالمة بالحال، و أمّا مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة و فسخها و رجوعها إلى أهلها، و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً.
[مسألة ١: لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ]
[٣٧٩٤] مسألة ١: لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ، و مع جهلها صحّ بالنسبة إليها و بطل بالنسبة إلى الأمة إلّا مع إجازتها، و كذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.
[مسألة ٢: لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة]
[٣٧٩٥] مسألة ٢: لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة، و أمّا على الحرّة ففيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه؛ لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة، و لا يصدق الأمة على المبعّضة و إن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً.
[مسألة ٣: إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة]
[٣٧٩٦] مسألة ٣: إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة، بل لا بدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
[مسألة ٤: إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها]
[٣٧٩٧] مسألة ٤: إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها، و أمّا إذا كان الطلاق رجعيّاً ففيه إشكال، و إن كان لا يبعد الجواز؛ لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.
[مسألة ٥: إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي]
[٣٧٩٨] مسألة ٥: إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي،