التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٣ - التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى
و أنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته، بدعوى أنّه إذا آجر مدّة لا تزيد على عمره الطبيعي، و مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره، فكما أنّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع و في الواقع، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الأُجرة إلى اللاحق لا الأرض بمنفعتها، إلى آخر ما ذكره من النقض و الإبرام، و فيه ما لا يخفى، و لا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.
[السادسة: يجوز مزارعة الكافر]
[٣٥٢٦] السادسة: يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً.
[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
[٣٥٢٧] السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض، و أنّه لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام، و الظاهر كراهته، و عن ابن الجنيد و ابن البرّاج حرمته، فالأحوط (١) الترك.
[الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي]
[٣٥٢٨] الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن؛ من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف، بل لا بأس به (٢) قبل ظهوره أيضاً، كما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر في الأُخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما و الأُخرى للآخر، إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر و في أصل العقد.
[التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى]
[٣٥٢٩] التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى، بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أزيد. و على هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً و صارت بائرة يجوز للمتولّي أن يسلّمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر (١) لا يترك.
(٢) مشكل.