التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٠ - مسألة ١٥ يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف
و هكذا، و لذا قلنا بصحّة استئجار المرأة للرضاع و إن لم يكن منها فعل؛ بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها و جعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك، فما عن بعض العلماء (١) من إشكال الإجارة في المذكورات لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان و هو خلاف وضع الإجارة لا وجه له.
[مسألة ١٣: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة]
[٣٣٤٢] مسألة ١٣: لا يجوز (٢) الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة كالصلوات الخمس، و الكفائيّة كتغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاة عليهم، و كتعليم القدر الواجب من أُصول الدين و فروعه، و القدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد و سورة منه، و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك، و لا يجوز (٣) الإجارة على الأذان. نعم، لا بأس بارتزاق القاضي و المفتي و المؤذّن من بيت المال، و يجوز الإجارة لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأدبيّة و تعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلك.
[مسألة ١٤: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]
[٣٣٤٣] مسألة ١٤: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلك.
[مسألة ١٥: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف]
[٣٣٤٤] مسألة ١٥: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف، و اشتراط الضمان (٤) لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، (١) كما أنّ ما عن بعض آخر من الحكم بالصحّة و تأثير الإجارة في جواز الانتفاع فقط من دون استلزام لتملّك اللبن و نحوه لا وجه له أيضاً.
(٢) لم يقم دليل على عدم الجواز من القواعد و الإجماع. نعم، قد استفيد من دليل بعض الواجبات العينية و الكفائية لزوم الإتيان بها مجّاناً، كالأمثلة المذكورة في العبارة، فعدم الجواز فيها لهذه الجهة لا لعنوان الإجارة لإتيان الواجب، و هو (قدّس سرّه) يصرّح بعد ذلك في المسائل الختامية بجواز أخذ الأُجرة على الطبابة مطلقاً.
(٣) فيه إشكال.
(٤) على النحو المتقدّم في اشتراطه في العين المستأجرة.