التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥ - كتاب الصوم
[كتاب الصوم]
كتاب الصوم و هو الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة، و ينقسم إلى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه بمعنى قلّة الثواب، و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفّارة على كثرتها، و صوم بدل الهدي في الحجّ، و صوم النذر (١) و العهد و اليمين، و صوم الإجارة و نحوها كالشروط في ضمن العقد، و صوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه.
و وجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، و منكره مرتدّ يجب قتله (٢)، و من أفطر فيه لا مستحلا عالماً عامداً يعزّر بخمسة و عشرين (٣) سوطاً، فإن عاد (١) لكن الواجب في النذر و شبهه، و كذا في الإجارة و الشرط ليس هو عنوان الصوم، بل الوفاء بهذه العناوين المتحقّق بالصوم.
(٢) فوراً إن كان فطرياً، و إذا لم يتب بعد الاستتابة إن كان مليّاً.
(٣) هذا التقدير مع كونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزير لم يرد في غير الجماع مع الأهل، و التعدّي منه غير ظاهر.