التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٤ - مسألة ١٠ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
[مسألة ٨: إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]
[٣٢٩٠] مسألة ٨: إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء (١)، فعليه أن يدفع فرداً آخر.
[مسألة ٩: إذا آجره داراً فانهدمت]
[٣٢٩١] مسألة ٩: إذا آجره داراً فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة (٢) بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلًا رجعت الأُجرة بتمامها، و إلّا فبالنسبة (٣)، و يحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً، و يضمن اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنّه بعيد. و إن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ كان حكم الأُجرة ما ذكرنا، و يقوى هنا (٤) رجوع تمام المسمّى مطلقاً و دفع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى؛ لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً، و إن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة، و كان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة، و لو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس للمستأجر الفسخ حينئذٍ على الأقوى، خلافاً للثانيين.
[مسألة ١٠: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
[٣٢٩٢] مسألة ١٠: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، و إن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع بالأُجرة، و له الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة، و كذا إن أخذها (٥) منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، و مع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الأُجرة، و يحتمل (٦) قويّاً رجوع تمام الأُجرة و دفع اجرة المثل لما مضى، كما مرّ نظيره سابقاً؛ لأنّ مقتضى فسخ العقد عود (١) في التعبير مسامحة واضحة.
(٢) أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد و وحدة المطلوب.
(٣) و يثبت للمستأجر حينئذٍ خيار التبعّض، و على تقدير الفسخ ترجع الأُجرة بتمامها.
(٤) مرّ ما هو مقتضى التحقيق.
(٥) ثبوت الخيار في صورة الأخذ بعد التسليم مشكل.
(٦) مرّ مقتضى التحقيق في المسألة الخامسة.