التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٢ - مسألة ٣ لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر
[القول فيما يجب بعد أعمال منى]
القول فيما يجب بعد أعمال منى و هو خمسة: طواف الحج، و ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و ركعتاه.
[مسألة ١: كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه]
مسألة ١: كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه و السعي فيها بعينها إلّا في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
[مسألة ٢: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة]
مسألة ٢: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.
[مسألة ٣: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر]
مسألة ٣: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً، و يجوز التقديم لطوائف:
الأُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع و لم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام (١) أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضي إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.
(١) مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام، و كذا في المرضى.