التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - الثالث عدم الإصباح جنباً
كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، و يستحب تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال، و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك، فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[مسألة ١: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار]
[٢٥٠١] مسألة ١: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار، بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّمية.
شرائط الصحّة
[فصل في شرائط صحّة الصوم]
فصل في شرائط صحّة الصوم
[هي أُمور]
و هي أُمور:
[الأوّل: الإسلام و الإيمان]
الأوّل: الإسلام و الإيمان، فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصح صومه، و كذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة، و إن كان الصوم معيّناً و جدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً و إن كان جنونه في جزء من النهار و لا من السكران (١) و لا من المغمى عليه و لو في بعض النهار، و إن سبقت منه النيّة على الأصح.
[الثالث: عدم الإصباح جنباً]
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم (١) الأحوط في السكران مع سبق نيّة الصوم الإتمام و القضاء، و في المغمى عليه كذلك الإتمام، و مع عدمه القضاء.