التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٣ - مسألة ٤ لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام
صلاة الطواف
[القول في صلاة الطواف]
القول في صلاة الطواف
[مسألة ١: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له]
مسألة ١: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط (١)، و كيفيتها كصلاة الصبح، و يجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، و يستحب في الأُولى التوحيد و في الثانية الجحد، و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.
[مسألة ٢: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان]
مسألة ٢: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، و لا يبعد (٢) اعتبار الظن فيه، و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
[مسألة ٣: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام]
مسألة ٣: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم (عليه السّلام)، و الأحوط (٣) وجوباً كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، و لو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار (٤) الأقرب من الجانبين و الخلف، و مع التساوي يختار الخلف، و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة. و الأحوط (٥) إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
[مسألة ٤: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام]
مسألة ٤: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، و لو تذكّر بين السعي (١) بل على الأقوى.
(٢) كما في مثل صلاة الصبح.
(٣) بل الأظهر.
(٤) بل يختار الخلف على الأحوط.
(٥) الأولى.