التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - مسألة ٥ لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير
فشك أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ، و الأحوط (١) الإعادة، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل. و لو شك بعد الطواف لا يعتني به، و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة (٢).
[الثالث: طهارة البدن و اللباس]
الثالث: طهارة البدن و اللباس، و الأحوط (٣) الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، و ما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم (٤). و أمّا دم القروح و الجروح، فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أنّ الأحوط (٥) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
[مسألة ٤: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله]
مسألة ٤: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة طوافه، و لو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة و الشك في التطهير.
[مسألة ٥: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير]
مسألة ٥: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير (٦) و صحّ. و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال. و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط (٧) الإتمام (٨) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة، (١) لا يترك.
(٢) حتى لصلاة الطواف.
(٣) بل الظاهر.
(٤) لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعدّ ثوباً، و إن كان ملبوساً.
(٥) بل الظاهر.
(٦) أو التبديل.
(٧) و الظاهر هي الصحّة و كون الاحتياط استحبابياً.
(٨) أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام.