التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - الأوّل في شرائطه
و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراك الوقوف (١) بعرفات.
[مسائل]
[مسألة ١: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد]
مسألة ١: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد، و بعده بالعمرة و الحج من قابل.
[مسألة ٢: لو ترك الطواف سهواً يجب (٢) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه]
مسألة ٢: لو ترك الطواف سهواً يجب (٢) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه. و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب (٣)، و إلّا استناب لإتيانه.
[مسألة ٣: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه]
مسألة ٣: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه، فإن أمكن أن يطاف به و لو بحمله على سرير وجب، و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، و إلّا تجب الاستنابة عنه.
[مسألة ٤: لو سعى قبل الطواف]
مسألة ٤: لو سعى قبل الطواف (٤) فالأحوط (٥) إعادته بعده، و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
[القول في واجبات الطواف]
القول في واجبات الطواف و هي قسمان:
[الأوّل في شرائطه]
الأوّل: في شرائطه، و هي أُمور: (١) أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على ما مرّ.
(٢) و الأحوط إعادة السعي أيضاً، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله و واقعها، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى، و الأحوط استحباباً نحر البدنة.
(٣) و الواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكّة الإحرام و لو للعمرة المفردة.
(٤) أي نسياناً.
(٥) بل الأقوى.