التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٤ - مسألة ٢٣ لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة
[مسألة ١٨: كفّارة لبس المخيط شاة]
مسألة ١٨: كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد (١) ففي كلّ (٢) واحد شاة. و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.
[مسألة ١٩: لو لبس المخيط كالقميص]
مسألة ١٩: لو لبس المخيط كالقميص مثلًا و كفّر ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. و لو لبس المتعدّد من نوع واحد، كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة، و إن كان ذلك في مجلس واحد.
[السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة]
السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب (٣) فالأقوى حرمته.
[مسألة ٢٠: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء]
مسألة ٢٠: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
[مسألة ٢١: ليس في الاكتحال كفّارة]
مسألة ٢١: ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط (٤) التكفير.
[مسألة ٢٢: لو اضطرّ إلى الاكتحال]
مسألة ٢٢: لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
[الثامن: النظر في المرآة]
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل و المرأة، و ليس فيه الكفّارة، لكن يستحب بعد النظر أن يُلبّي، و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين.
[مسألة ٢٣: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة]
مسألة ٢٣: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه (١) أي من أنواع متعدّدة.
(٢) قد مرّ الملاك في التعدّد. و ما أفاده في هذه المسألة و المسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسة عشرة.
(٣) مع وجدان ريحه لا مطلقاً.
(٤) بل الأقوى مع وجدان ريحه، و الأولى مع العدم.