التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - مسألة ١٨ إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً
[مسألة ١٣: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ]
[٢٤٨٢] مسألة ١٣: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ، بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له، و إن لم يكن مستحلا عزِّر بخمسة و عشرين سوطاً، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، و الأحوط قتله في الرابعة.
[مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان]
[٢٤٨٣] مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطاً، فيتحمّل (١) عنها الكفارة و التعزير، و أمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفارته و تعزيره، و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط (٢) كفارة منها و كفارتين منه، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.
[مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
[٢٤٨٤] مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء و لا يبطل صومها بذلك، و كذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع، و إن أوجبت إنزالها.
[مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها]
[٢٤٨٥] مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
[مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
[٢٤٨٦] مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة (٣) الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان، فليس عليه إلّا كفارته و تعزيره، و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى، و إن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.
[مسألة ١٨: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً]
[٢٤٨٧] مسألة ١٨: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو (١) في التعبير بالتحمّل نظر.
(٢) لا يترك.
(٣) لا يبعد لحوق الأمَة بالزوجة.