التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - مسألة ٢ تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة
من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه (١) بالعالم في وجوب الكفارة.
[مسألة ١: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم]
[٢٤٧٠] مسألة ١: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأوّل: صوم شهر رمضان، و كفارته مخيّرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً على الأقوى، و إن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، و مع العجز عنه فالصيام، و مع العجز عنه فالإطعام، و يجب الجمع (٢) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم؛ كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، و كفارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام، و الأحوط إطعام ستين مسكيناً.
الثالث: صوم النذر المعيّن، و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان.
الرابع: صوم الاعتكاف، و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، و لكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا، و كفارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات، و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم (٣)، و لذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً.
و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوباً، فإنّه لا كفارة فيها و إن أفطر بعد الزوال.
[مسألة ٢: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة]
[٢٤٧١] مسألة ٢: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة، و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع، و إن تخلّل التكفير بين (١) بل الأحوط إلّا فيما إذا علم بارتباطه بالصوم، فإنّ الظاهر اللحوق.
(٢) على الأحوط.
(٣) إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف، و إلّا فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان.