التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - السابع دويرة الأهل
لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد، و جدّدت في الجحفة أو محاذاتها.
[مسألة ٤: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء]
[٣٢١٦] مسألة ٤: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، و الأحوط أن يتيمّم للدخول و الإحرام، و يتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
[الثاني: العقيق]
الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم. و أوّله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، و يجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً، من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق، ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى.
[الثالث: الجحفة]
الثالث: الجحفة، و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
[الرابع: يلملم]
الرابع: يلملم، و هو لأهل اليمن.
[الخامس: قرن المنازل]
الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف.
[السادس: مكّة]
السادس: مكّة، و هي لحجّ التمتّع.
[السابع: دويرة الأهل]
السابع: دويرة الأهل أي المنزل و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى، و إن استشكل فيه بعضهم، فإنّهم يحرمون لحجّ القرآن و الإفراد من مكّة، بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة؛ و هي أحد مواضع أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم