التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ١٢ يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه
[مسألة ٢: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة]
[٣١٨٩] مسألة ٢: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، و في الخبر: إنّها توجب الزيادة في العمر، و يكره نيّة عدم العود، و فيه: أنّها توجب النقص في العمر.
[مسألة ٣: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]
[٣١٩٠] مسألة ٣: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين (عليهم السّلام) أحياءً و أمواتاً، و كذا يستحبّ الطواف عن الغير و عن المعصومين (عليهم السّلام) أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين.
[مسألة ٤: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ]
[٣١٩١] مسألة ٤: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.
[مسألة ٥: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له]
[٣١٩٢] مسألة ٥: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.
[مسألة ٦: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ]
[٣١٩٣] مسألة ٦: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.
[مسألة ٧: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته]
[٣١٩٤] مسألة ٧: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
[مسألة ٨: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ]
[٣١٩٥] مسألة ٨: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و في بعض الأخبار: «إنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ و العمرة».
[مسألة ٩: يجوز الحجّ بالمال المشتبه]
[٣١٩٦] مسألة ٩: يجوز الحجّ بالمال المشتبه، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
[مسألة ١٠: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام]
[٣١٩٧] مسألة ١٠: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال.
[مسألة ١١: يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى]
[٣١٩٨] مسألة ١١: يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى، بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى و حجّ صحّ.
[مسألة ١٢: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه]
[٣١٩٩] مسألة ١٢: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.