التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٩٧ الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
و الأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد «المدارك» (قدّس سرّه)، و نسبه إلى ابن إدريس (رحمه اللَّه) أيضاً، و إن كان الاحتمال الأخير و هو التخيير قويّاً جدّاً.
[مسألة ٩٢: لو عيّن بلدة غير بلده]
[٣٠٨٩] مسألة ٩٢: لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف، أو من كربلاء تعيّن.
[مسألة ٩٣: على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات]
[٣٠٩٠] مسألة ٩٣: على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات، لكن الأُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل، و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد، إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه، و من دون أن يزاحم واجباً ماليّاً عليه.
[مسألة ٩٤: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
[٣٠٩١] مسألة ٩٤: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب، و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تفِ التركة بهما، بمعنى أنّها توزّع عليهما بالنسبة.
[مسألة ٩٥: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات]
[٣٠٩٢] مسألة ٩٥: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات، لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراريّ، كمكّة أو أدنى الحلّ وجب. نعم، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد، و يخرج من أصل التركة؛ لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.
[مسألة ٩٦: بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت]
[٣٠٩٣] مسألة ٩٦: بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى، و إن كان الأحوط ذلك.
[مسألة ٩٧: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
[٣٠٩٤] مسألة ٩٧: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت، و حينئذٍ فلو لم يمكن إلّا من البلد