التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ١٦ إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
[مسألة ١١: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ]
[٢٩٧١] مسألة ١١: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه (١) خمساً، و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
[مسألة ١٢: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]
[٢٩٧٢] مسألة ١٢: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك، و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
[مسألة ١٣: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده]
[٢٩٧٣] مسألة ١٣: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه، بل الأقوى جواز ذلك (٢) و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجّح آخر.
[مسألة ١٤: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]
[٢٩٧٤] مسألة ١٤: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً (٣)، و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته (٤) و إن قبل المستحقّ و رضي به.
[مسألة ١٥: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم]
[٢٩٧٥] مسألة ١٥: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال.
[مسألة ١٦: إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]
[٢٩٧٦] مسألة ١٦: إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز (٥) له احتسابه خمساً، و كذا في حصّة الإمام (عليه السّلام) إذا أذن المجتهد.
(١) على تقدير جواز الاحتساب، و سيأتي الإشكال فيه.
(٢) أي مع الضمان، كما في حصّة السادة مع الوجود في البلد.
(٣) مرّ الإشكال في غير النقد من العروض.
(٤) أي بالإضافة إلى الزيادة.
(٥) فيه إشكال، و الأحوط الإقباض و القبض.