التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٧٢ متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس
المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير (١)، و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه.
[مسألة ٧١: أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح]
[٢٩٤٧] مسألة ٧١: أداء (٢) الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً و لكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط (٣) إخراج الخمس أوّلًا و أداء الدين ممّا بقي، و كذا الكلام في النذور و الكفّارات.
[مسألة ٧٢: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس]
[٢٩٤٨] مسألة ٧٢: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس، و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك؛ لاحتمال تجدّد مؤنة اخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، و كذا لو وهبه (٤) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
(١) و سار، و مع العصيان يجب الخمس، كما في صورة عدم التمكّن.
(٢) الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً فتارةً يكون لمؤنته في ذلك العام، أو مؤنة أصل الاكتساب، أو حصل بأسباب قهرية. و أُخرى لغيرها، كالصرف في اشتراء ضيعة لا يحتاج إليها، ففي الأوّل يكون أداؤه من المؤنة، و في الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال، و أمّا مع بقائه فلا. و إن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنّه كالمقارن، و إلّا فتارةً لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، و أُخرى تمكّن و لم يؤدّه، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المؤنة مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب و حصول الربح، أو احتياجه إليه فيه و إلّا فلا، و في الثاني إشكال خصوصاً مع بقاء مقابله و عدم احتياجه إليه فيه.
(٣) بل هو الأقوى فيما إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح، و معه لا يجب الخمس فيما يقابله من الربح.
(٤) هبة لم تكن معدودة من مؤنته.