التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - مسألة ٨ تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال
[مسألة ٥: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران]
[٢٨٧٣] مسألة ٥: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّية.
[مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه]
[٢٨٧٤] مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.
[مسألة ٧: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه]
[٢٨٧٥] مسألة ٧: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه، أو الظنّ (١) بصدق المدّعى.
[مسألة ٨: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال]
[٢٨٧٦] مسألة ٨: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب (٢) التعيين و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه، و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان و هذا لفلان.
(١) أي البالغ حدّ الوثوق و الاطمئنان كما مرّ.
(٢) مرّ حكمه فيما تقدّم.