التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - مسألة ١ إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب
مقارناً له وجبت، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه و لو الأدواري، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّاً، أو تحرّر و صار غنيّاً، أو أسلم الكافر، فإنّها تجب عليهم، و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب. نعم، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
من تجب عنه زكاة الفطرة
[فصل في من تجب عنه]
فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر، من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير، و الحرّ و المملوك، و المسلم و الكافر، و الأرحام و غيرهم؛ حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم، و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالًا له و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً لكن بالشرط المذكور؛ و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر؛ بأن يكون بانياً (١) على البقاء عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر، و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى. و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.
[مسألة ١: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب]
[٢٨٣٦] مسألة ١: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من (١) لا يشترط في صدق العيلولة على الضيف البناء المذكور بوجه.