التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - الرابع الغنى
الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر.
و الكلام في شرائط وجوبها، و من تجب عليه، و فيمن تجب عنه، و في جنسها، و في قدرها، و في وقتها، و في مصرفها، فهنا فصول:
[فصل في شرائط وجوبها]
فصل في شرائط وجوبها
[هي أُمور]
و هي أُمور:
[الأوّل: التكليف]
الأوّل: التكليف، فلا تجب على الصبي و المجنون (١) و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.
[الثاني: عدم الإغماء]
الثاني: عدم الإغماء، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه.
[الثالث: الحرّيّة]
الثالث: الحرّيّة، فلا تجب على المملوك و إن قلنا: إنّه يملك، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أو مكاتباً، مشروطاً أو مطلقاً و لم يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى. نعم، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.
[الرابع: الغنى]
الرابع: الغنى، و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين (٢) و مستثنياته فعلًا أو قوّة؛ بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك، و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج، و يكفي ملك قوت السنة، (١) حال دخول ليلة العيد و لو كان أدواريّاً.
(٢) أي الدين الذي يحلّ عليه في هذه السنة و يكون مطالباً به.